المادة: 72
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
عرض التفاصيلالمادة: 73
الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية=> أن يكون المقر له مجهول النسب، أن يكون المقر بالغاً، عاقلاً، أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإ...
عرض التفاصيلالمادة: 74
إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها، إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 75
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 76
الإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لا يسري على المقر عليه إلا بتصديقه أو إقامة البينة.
عرض التفاصيلالمادة: 77
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.
عرض التفاصيلالمادة: 78
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب...
عرض التفاصيلالمادة: 79
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ. - يترتب...
عرض التفاصيلالمادة: 80
تقع الفرقة بين الزوجين=> بالطلاق، بالخلع، بحكم القضاء تطلبها أو فسخاً، بالوفاة.
عرض التفاصيلالمادة: 81
الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً. - يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة.
عرض التفاصيل