المادة: 62
في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولامال له، أو عجز عن الإنفاق.
عرض التفاصيلالمادة: 63
يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. - إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
عرض التفاصيلالمادة: 64
توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. - إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته. - إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واح...
عرض التفاصيلالمادة: 65
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم يضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
عرض التفاصيلالمادة: 66
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 67
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
عرض التفاصيلالمادة: 68
تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
عرض التفاصيلالمادة: 69
تكون نفقة الفقير مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.
عرض التفاصيلالمادة: 70
لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة.
عرض التفاصيلالمادة: 71
الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. - يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الو...
عرض التفاصيل