قانون الأحوال الشخصية

المادة: 79 التصنيف: الكتاب الأول - الزواج - الباب الخامس - آثار الزواج - الفصل الثاني - النسب - الفرع الثالث=> نفي النسب باللعان آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ. - يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.