المادة: 82
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
عرض التفاصيلالمادة: 83
يشترط في المطلق العقل، والاختيار. - لا يقع طلق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.
عرض التفاصيلالمادة: 84
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
عرض التفاصيلالمادة: 85
يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.
عرض التفاصيلالمادة: 86
لا يقع الطلاق بالحلف بيمين الطلاق، أو الحرام. - لا يقع الطلاق المقرن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة.
عرض التفاصيلالمادة: 87
الطلاق نوعان=> رجعي وبائن. - الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. - الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان=> الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده...
عرض التفاصيلالمادة: 88
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.
عرض التفاصيلالمادة: 89
يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار. - يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي. - على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
عرض التفاصيلالمادة: 90
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالتنفيذ ا...
عرض التفاصيلالمادة: 91
تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق.
عرض التفاصيل