المادة: 671
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
عرض التفاصيلالمادة: 672
يشترط لصحة الوكالة: 1- أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. 2- أن يكون الوكيل أهلاً لمباشرة التصرف الذي وكل به. 3- أن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.
عرض التفاصيلالمادة: 673
يجـب أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.
عرض التفاصيلالمادة: 674
تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا شملت كل أمر يقبل النيابة.
عرض التفاصيلالمادة: 675
إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
عرض التفاصيلالمادة: 676
إذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعوضات والتصرفات عدا التبرعات والصلح والإبراء والتحكيم والنذر والأحوال الشخصية ما لم يكن مصرحاً بها في التوكيل.
عرض التفاصيلالمادة: 677
إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقيد بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.
عرض التفاصيلالمادة: 678
الإذن والأمر يعتبران توكيلاً إذا دلت القرينة على ذلك، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
عرض التفاصيلالمادة: 679
يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يجاوز هذه الحدود إلا إذا كان في ذلك نفع أكبر لصالة الموكل.
عرض التفاصيلالمادة: 680
على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بغير أجر، وعليه أن يبذل فيها عناية الشخص العادي إذا كانت بأجر.
عرض التفاصيل