قانون المعاملات المدنية - الإعارة

المادة: 625 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الثاني - الإعارة - الفرع الثالث - انتهاء الإعارة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

1- إذا كانت العارية من الأشياء النفسية وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز له تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو الذي يقضي به العرف.
3- إذا توفي المستعير فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها.