المادة: 591
إذا هلك بعض الثمر قبل جنيه بسبب لا يد للعامل فيه انفسخ العقد بالنسبة لما هلك وبقي بالنسبة للباقي. إذا كان الهلاك في جزء من الشجر بحيث لا يمكن استثمار الباقي إلا بتكاليف باهظة جاز ل...
عرض التفاصيلالمادة: 592
يجوز إيجار العقار المخصص للسكنى أو التجارة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض.
عرض التفاصيلالمادة: 593
يشمل عقد إيجار العقار جميع ما هو داخل في حيزه من أجزاء وتوابع ما لم يستثن شيء منها.
عرض التفاصيلالمادة: 594
يلتزم المؤجر بتسليم العقار صالحاً للانتفاع به بالغرض المتفق عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 595
يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات اللازمة للمحافظة على العقار وتمكين المستأجر من الانتفاع به بالغرض المتفق عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 596
يلتزم المستأجر باستعمال العقار في الغرض المتفق عليه والمحافظة عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 597
إذا انقضت مدة الإيجار وجب على المستأجر أن يرد العقار بحالته التي تسلمه بها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تلف بسبب الاستعمال العادي.
عرض التفاصيلالمادة: 598
إذا لم يرد المستأجر العقار بعد انقضاء مدة الإيجار وجب عليه أن يدفع للمؤجر أجرة المثل عن مدة التأخير مع التعويض عن الضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 599
يجوز للمستأجر أن يؤجر العقار من الباطن أو يتنازل عن الإيجار للغير بإذن كتابي من المؤجر.
عرض التفاصيلالمادة: 600
إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان للمؤجر حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد العقار.
عرض التفاصيل