المادة: 359
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعل...
عرض التفاصيلالمادة: 360
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بوجه السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
عرض التفاصيلالمادة: 361
يشترط لصحة العرض ما يأتي: أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه، أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء، أن يشمل العرض المبلغ والأموال المستحقة والملحقات والمصاريف، أن يتحقق ال...
عرض التفاصيلالمادة: 362
إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضه من وجه إليه العرض، أمرت المحكمة بإيداعها تلك الخزانة فوراً. إذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن...
عرض التفاصيلالمادة: 363
لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعرض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
عرض التفاصيلالمادة: 364
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترده ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
عرض التفاصيلالمادة: 365
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد الوديعة بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض ومروره نهائياً.
عرض التفاصيلالمادة: 366
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
عرض التفاصيلالمادة: 367
تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.
عرض التفاصيلالمادة: 368
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائنة بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في السلطنة تختص المحكمة التي يقع في دائ...
عرض التفاصيل