النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 369

على القاضي المختص أن يحدد جلسة لنظر الدعوى ويحضر الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص ا...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 370

إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير عذر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 371

مع مراعاة الحالات التي يكون فيها حضور المدعى عليه واجباً، إذا لم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل في الجلسة الأولى لنظر الدعوى رغم ثبوت وصول الإعلان إليه أمرت المحكمة بإحضاره بواسطة...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 372

ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 373

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، وعليها إرسال الصحيفة إلى المحكمة المختصة خلال أسبو...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 374

ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقاً للمادة (233) ويرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وتفصل...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 375

مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء توزع على من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو بعضها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة ال...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 376

الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 377

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته، ولا يترتب على الإشكال في تنفيذ حكم النفقة وقف إجراءات التنفيذ.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 378

على أمانة سر المحكمة التي أصدرت حكماً أو قراراً في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفذ، ويتم التنفيذ بعرافة المحضرين أو جهة الإدارة.

عرض التفاصيل