النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 349

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو الاعتراض أن تأمر بوقف النفاذ المعجل.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 350

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملتزم بها اختيار بين أن يقدم كفيلاً معتمداً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 351

يقوم الملتزم بالكفالة بإعلان خياراته كتابة إلى محضر التنفيذ.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 352

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 353

يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 354

المحررات العرفية ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحكمة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 355

لا تتعارض القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 356

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 357

إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - التنفيذ

المادة: 358

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة.

عرض التفاصيل