المادة: 349
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو الاعتراض أن تأمر بوقف النفاذ المعجل.
عرض التفاصيلالمادة: 350
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملتزم بها اختيار بين أن يقدم كفيلاً معتمداً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود.
عرض التفاصيلالمادة: 351
يقوم الملتزم بالكفالة بإعلان خياراته كتابة إلى محضر التنفيذ.
عرض التفاصيلالمادة: 352
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة.
عرض التفاصيلالمادة: 353
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
عرض التفاصيلالمادة: 354
المحررات العرفية ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحكمة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان.
عرض التفاصيلالمادة: 355
لا تتعارض القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.
عرض التفاصيلالمادة: 356
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله.
عرض التفاصيلالمادة: 357
إذا عرض المدين على المحضر عند إعلان السند التنفيذي سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض.
عرض التفاصيلالمادة: 358
لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة.
عرض التفاصيل