قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 358 التصنيف: الباب الثاني - التنفيذ آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة.