قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 250 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.