النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 189

يجوز لكل من الخصوم أن ينظم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويقدم النظام أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب العاشر - الأوامر على العرائض

المادة: 190

في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب العاشر - الأوامر على العرائض

المادة: 191

على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب العاشر - الأوامر على العرائض

المادة: 192

على أمانة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الأخرى من العريضة مدوناً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب العاشر - الأوامر على العرائض

المادة: 193

لذي الشأن الحق في النظام من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعادلة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب العاشر - الأوامر على العرائض

المادة: 194

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الحادي عشر - أوامر الأداء

المادة: 195

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الحادي عشر - أوامر الأداء

المادة: 196

إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الحادي عشر - أوامر الأداء

المادة: 197

على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الحادي عشر - أوامر الأداء

المادة: 198

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه.

عرض التفاصيل