المادة: 189
يجوز لكل من الخصوم أن ينظم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويقدم النظام أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير.
عرض التفاصيلالمادة: 190
في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية.
عرض التفاصيلالمادة: 191
على رئيس الهيئة أو قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
عرض التفاصيلالمادة: 192
على أمانة سر المحكمة تسليم الطالب النسخة الأخرى من العريضة مدوناً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
عرض التفاصيلالمادة: 193
لذي الشأن الحق في النظام من الأمر إلى المحكمة وذلك بالإجراءات المعادلة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 194
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
عرض التفاصيلالمادة: 195
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء.
عرض التفاصيلالمادة: 196
إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
عرض التفاصيلالمادة: 197
على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الابتدائية.
عرض التفاصيلالمادة: 198
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه.
عرض التفاصيل