المادة: 199
إذا رأى القاضي أو رئيس الدائرة عدم إجابة الطلب إلى كل طلباته، وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة.
عرض التفاصيلالمادة: 200
يعلم للمدين لشخصه أو في موطنه الأصلي بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
عرض التفاصيلالمادة: 201
للمدين النظام من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل النظام أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
عرض التفاصيلالمادة: 202
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز من قبل المحكوم له أو من قضي له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 203
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة كلها.
عرض التفاصيلالمادة: 204
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 205
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم.
عرض التفاصيلالمادة: 206
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها.
عرض التفاصيلالمادة: 207
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
عرض التفاصيلالمادة: 208
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز خصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم.
عرض التفاصيل