المادة: 1056
لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو الدائن المرتهن ويبقى قائما على الورثة.
عرض التفاصيلالمادة: 1057
الرهن الحيازي هو احتباس مال منقول في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين.
عرض التفاصيلالمادة: 1058
يشترط في المال المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع.
عرض التفاصيلالمادة: 1059
يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة.
عرض التفاصيلالمادة: 1060
يشترط لتمام الرهن ولزومه أن يقبض الدائن المرتهن المال المرهون وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
عرض التفاصيلالمادة: 1061
للراهن والدائن المرتهن أن يتفقا على وضع المال المرهون في يد عدل وتصبح يد العدل كيد الدائن المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
عرض التفاصيلالمادة: 1062
لا يجوز للعدل أن يسلم المال المرهون للراهن أو الدائن المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده إذا كان قد سلمه فإذا تلف المال المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
عرض التفاصيلالمادة: 1063
إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والدائن المرتهن على إيداع الرهن عند غيره فلهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل آخر يختاره.
عرض التفاصيلالمادة: 1064
يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون وأهلا للتصرف فيه ويجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحة المدين.
عرض التفاصيلالمادة: 1065
1- إذا كان الراهن غير مالك للمنقول المرهون كان رهنه موقوفا على إجازة المالك الحقيقي، وإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على المنقول إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا المنق...
عرض التفاصيل