لا يجوز للعدل أن يسلم المال المرهون للراهن أو الدائن المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده إذا كان قد سلمه فإذا تلف المال المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.