المادة: 222
يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً أو منفعة. - من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للأخير منهما.
عرض التفاصيلالمادة: 223
يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة، أو غير معينة.
عرض التفاصيلالمادة: 224
إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية. - إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع ب...
عرض التفاصيلالمادة: 225
للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله، وعلى خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الإضرار بالعين.
عرض التفاصيلالمادة: 226
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الوصي بنصيب معين من الميراث.
عرض التفاصيلالمادة: 227
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
عرض التفاصيلالمادة: 228
تبطل الوصية في الحالات التالية=> رجوع الوصي عن وصيته، وفاة الموصى له حال حياة الموصى، اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى، رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصى، قتل الموصى له الموصى...
عرض التفاصيلالمادة: 229
تجب الوصية للأقربين. - إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.
عرض التفاصيلالمادة: 230
تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.
عرض التفاصيلالمادة: 231
إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستح...
عرض التفاصيل