المادة: 212
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
عرض التفاصيلالمادة: 213
يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي. - يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه. - يقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصى التفاوت. - ينفر...
عرض التفاصيلالمادة: 214
تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً=> الموجود منهم يوم وفاة الموصى، ومن سيوجد إلى حين الحصر. - يتحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر أفرادهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم ح...
عرض التفاصيلالمادة: 215
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم بالموصى به وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم والدة أو وفاة.
عرض التفاصيلالمادة: 216
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
عرض التفاصيلالمادة: 217
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.
عرض التفاصيلالمادة: 218
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
عرض التفاصيلالمادة: 219
تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة وإنفاق وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
عرض التفاصيلالمادة: 220
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
عرض التفاصيلالمادة: 221
يكون الموصى به شائعاً أو معيناً. - يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الوصي الحاضرة والمستقبلة.
عرض التفاصيل