إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية. - إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعاً.