يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية=> إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126، 127)، إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر، إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.