المادة: 279
ميعاد التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية عشرة أيام تبدأ وفقاً للمادة (233).
عرض التفاصيلالمادة: 280
مصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء توزع على من رفض طلبه، وفي مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها القاصر أو من في حكمه أو التركة أو الخزانة العامة.
عرض التفاصيلالمادة: 281
الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال.
عرض التفاصيلالمادة: 282
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته.
عرض التفاصيلالمادة: 283
على أمانة سر المحكمة التي أصدرت حكماً أو قراراً في أي من مسائل الأحوال الشخصية وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
عرض التفاصيلالمادة: 284
ترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضفه والانتقال به، ودعاوى الصداق وما...
عرض التفاصيلالمادة: 285
تلتزم المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن تبذل جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بأي منهما.
عرض التفاصيلالمادة: 286
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل نزاع جدي، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يلزمها من بلو...
عرض التفاصيلالمادة: 287
للمحكمة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً ممن ترجع المحكمة لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى م...
عرض التفاصيلالمادة: 288
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً.
عرض التفاصيل