النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثالث عشر - الإيداع والعرض

المادة: 269

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترده ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثالث عشر - الإيداع والعرض

المادة: 270

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد الوديعة بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض ومروره نهائياً.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثالث عشر - الإيداع والعرض

المادة: 271

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 272

تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 273

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 274

على القاضي المختص أن يحدد جلسة لنظر الدعوى ويحضر الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 275

إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير عذر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 276

إذا لم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل في الجلسة الأولى لنظر الدعوى رغم ثبوت وصول الإعلان إليه أمرت المحكمة بإحضاره بواسطة الشرطة.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 277

ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية

المادة: 278

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الطعن فيه.

عرض التفاصيل