المادة: 269
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترده ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع.
عرض التفاصيلالمادة: 270
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد الوديعة بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض ومروره نهائياً.
عرض التفاصيلالمادة: 271
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
عرض التفاصيلالمادة: 272
تتبع في مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ولا يلزم توقيع محام على صحف هذه الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية.
عرض التفاصيلالمادة: 273
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه بنظر سائر مسائل الأحوال الشخصية.
عرض التفاصيلالمادة: 274
على القاضي المختص أن يحدد جلسة لنظر الدعوى ويحضر الأشخاص الذين يدعون إليها، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي.
عرض التفاصيلالمادة: 275
إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير عذر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالاً.
عرض التفاصيلالمادة: 276
إذا لم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل في الجلسة الأولى لنظر الدعوى رغم ثبوت وصول الإعلان إليه أمرت المحكمة بإحضاره بواسطة الشرطة.
عرض التفاصيلالمادة: 277
ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.
عرض التفاصيلالمادة: 278
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها، ويجوز إيداعها أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الطعن فيه.
عرض التفاصيل