المادة: 162
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
عرض التفاصيلالمادة: 163
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.
عرض التفاصيلالمادة: 164
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً.
عرض التفاصيلالمادة: 165
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 166
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية=> التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله، القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر، قبول التبرعات المشروعة...
عرض التفاصيلالمادة: 167
لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية ما لم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي=> إذا اشترى ملك ولده لنفسه، إذا باع ملكه لولده، إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
عرض التفاصيلالمادة: 168
تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر. - يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
عرض التفاصيلالمادة: 169
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
عرض التفاصيلالمادة: 170
للأب أن يعين وصياً (الوصي المختار) على ولده القاصر أو على أولاده القاصرين من بعده. وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. - إذا لم يمكن للقاصر وصي مختار، يعين القاضي له وصياً...
عرض التفاصيلالمادة: 171
للقاضي أن يعين وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
عرض التفاصيل