المادة: 170 التصنيف: الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل الثالث - الوصي آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
للأب أن يعين وصياً (الوصي المختار) على ولده القاصر أو على أولاده القاصرين من بعده. وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. - إذا لم يمكن للقاصر وصي مختار، يعين القاضي له وصياً (وصي القاضي) لتدبير شؤونه مراعياً مصلحة القاصر في ذلك.