المادة: 11
الولي في الزواج هو=> العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة. - يشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغ...
عرض التفاصيلالمادة: 12
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو عضل أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية إلى من يليه بإذن من القاضي.
عرض التفاصيلالمادة: 13
القاضي ولي من لا ولي له.
عرض التفاصيلالمادة: 14
ليس للقاضي أن يتزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.
عرض التفاصيلالمادة: 16
أركان عقد الزواج=> الإيجاب والقبول، الولي، الصداق، البينة.
عرض التفاصيلالمادة: 17
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
عرض التفاصيلالمادة: 18
يشترط في القبول=> أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً، أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد، أن يكون هو والإيجاب منجزين.
عرض التفاصيلالمادة: 19
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
عرض التفاصيلالمادة: 20
الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي. - تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.
عرض التفاصيلالمادة: 21
الصداق=> هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
عرض التفاصيل