المادة: 741
يجوز أن يكون القرض من النقود، ويستحق الرد بغيرها من الأعيان المثلية إذا اتفق على ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 742
يجوز أن يكون القرض منفعة، كسكنى دار أو استعمال سيارة، على أن يرد مثلها.
عرض التفاصيلالمادة: 743
إذا أقرض شخص آخر مالاً، وهبه المقترض ثمرة ذلك المال، صحت الهبة واستحق المقرض الثمرة.
عرض التفاصيلالمادة: 744
الكفالة عقد يلتزم به شخص بأن يفي بدين غيره في ذمته إذا لم يف به المدين نفسه.
عرض التفاصيلالمادة: 745
يشترط لصحة الكفالة: 1- أن يكون الدين المكفول موجوداً أو قابلاً للوجود. 2- أن يكون الكفيل أهلاً للالتزام. 3- أن يكون المدين معلوماً.
عرض التفاصيلالمادة: 746
1- تتم الكفالة بالإيجاب من الكفيل والقبول من الدائن. 2- إذا كان الدين مستحق الوفاء حالاً، وجب على الكفيل أن يفي به فوراً، وإذا كان مؤجلاً، وجب عليه الوفاء به عند حلول أجله.
عرض التفاصيلالمادة: 747
يلتزم الكفيل بما التزم به المدين من دين، ويلتزم بكل ما يلحق هذا الدين من فوائد وتكاليف، ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 748
1- إذا وفى الكفيل الدين، انتقلت إليه حقوق الدائن في مواجهة المدين. 2- للكفيل أن يرجع على المدين بما وفاه، وله أن يرجع عليه بما لحقه من ضرر بسبب الكفالة.
عرض التفاصيلالمادة: 749
إذا كان الكفيل قد كفل بعض الدين فقط، ووفى ذلك البعض، انتقلت إليه حقوق الدائن بالنسبة لذلك البعض.
عرض التفاصيلالمادة: 750
1- إذا تعدد الكفلاء، كان كل منهم ضامناً للدين كله، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا وفى أحد الكفلاء الدين كله، انتقلت إليه حقوق الدائن في مواجهة المدين والكفلاء الآخرين.
عرض التفاصيل