المادة: 451
تصح هبة الدين إلى الموهوب له وتعتبر إبراء، وتصح لغير الدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له.
عرض التفاصيلالمادة: 452
1- يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوماً ولا يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد. ولو بعد قبض الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ. 2- إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموه...
عرض التفاصيلالمادة: 453
إذا توفي أحد طرفي عقد الهبة أو أصيب الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة.
عرض التفاصيلالمادة: 454
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
عرض التفاصيلالمادة: 455
يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتيح في ذلك أحكام تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 456
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض، ولكنه يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كا...
عرض التفاصيلالمادة: 457
إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.
عرض التفاصيلالمادة: 458
إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد فيه زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.
عرض التفاصيلالمادة: 459
لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب إلا إذا تعمد إخفاءه إلا إذا كانت الهبة بعوض.
عرض التفاصيلالمادة: 460
على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض.
عرض التفاصيل