المادة: 996
لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الاصطناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة على حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
عرض التفاصيلالمادة: 997
لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينشئوا المنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة هذه المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
عرض التفاصيلالمادة: 998
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص.
عرض التفاصيلالمادة: 999
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه.
عرض التفاصيلالمادة: 1000
على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة، ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.
عرض التفاصيلالمادة: 1001
يتحدد نطاق حق الارتفاق بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية.
عرض التفاصيلالمادة: 1002
لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وأن يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع.
عرض التفاصيلالمادة: 1003
1- نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة حق الارتفاق وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع. 2- إذا كانت الأعمال نافعة للعقار المرتفق به كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع ع...
عرض التفاصيلالمادة: 1004
لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد إرهاقا لمالك العقار المرتفق به أو...
عرض التفاصيلالمادة: 1005
1- إذا جزيء العقار المنتفع بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفق به. 2- إذا كان الحق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار المرتفق به أن ي...
عرض التفاصيل