المادة: 269
1- للدائن أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا الدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لهذه الحقوق إلا إذا أثبت أن الدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن...
عرض التفاصيلالمادة: 270
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد صوري فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
عرض التفاصيلالمادة: 271
1- لدائني المتعاقدين والخلف الخاص في العقد الصوري أن يتمسكوا به متى كانوا حسني النية، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويطعنوا بجميع الوسائل بصورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعار...
عرض التفاصيلالمادة: 272
1- لكل دائن دينه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف من شأنه إضراره أو الزيادة في إضراره أن يطلب عدم نفوذ هذا التصرف في حقه وذلك في الحالات الآتية=> أ- إذا كان تصرف الدين تبرعاً به لا...
عرض التفاصيلالمادة: 273
إذا ادعى الدائن إضرار الدين فعلى الدائن أن يثبت ما في ذمة الدين من ديون وإذا ادعى الدين أنه موسر فعليه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 274
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع قيمة المال التصرف فيه خزانة الحكمة بما لا يقل عن ثمن المثل.
عرض التفاصيلالمادة: 275
متى تقرر عدم نفوذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
عرض التفاصيلالمادة: 276
لا تسمع دعوى عدم نفوذ التصرف بعد انقضاء سنة من اليوم الذي علم فيه الدائن سبب عدم نفوذ التصرف، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
عرض التفاصيلالمادة: 277
يجوز الحجر على الدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
عرض التفاصيلالمادة: 278
1- يكون الحجر بحكم تصدره الحكمة التي يتبعها موطن الدين بناء على طلب أحد الدائنين أو الدين نفسه وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- يجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من الق...
عرض التفاصيل