قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 92 التصنيف: الباب الثامن - الخبرة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف الذكور في اللغة (86)، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسيعة أيام على الأقل بخبرهم فيها يمكان أول اجتماع ويهم وساعته. وفي حالة الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف الذكور على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم

الإجراءات:

مواعيد بدء عمل الخبير وإجراءات دعوة الخصوم في الأحوال العادية والاستعجالية.