قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 212 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.