المادة: 211 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
للخصوم في غير الأحوال المنصوص عليها بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي، كما يكون لهم استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.