قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 164 التصنيف: الباب التاسع - الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.