قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 78 التصنيف: الباب السابع - المعاينة ودعوى إثبات الحالة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتمال لغاية النتائج فيه أو تنبذ لدلك أحد قضائها، وتعين في قرارها تاريخ ومكان الغاية، وتحرر المحكمة أو القاضي للتنب محضرا بين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالغاية ولا كان عملها بالطلاب. وللمحكمة أو ملن تنبذ من قضائها حال الانتمال تعيين خبير للاستعانة به في الغاية، ولها وللقاضي للتنب سماع من ترى سماعة من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوبا من أمين السر.

الإجراءات:

إجراءات المعاينة وتعيين الخبراء وسماع الشهود فيها.