للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتمال لغاية النتائج فيه أو تنبذ لدلك أحد قضائها، وتعين في قرارها تاريخ ومكان الغاية، وتحرر المحكمة أو القاضي للتنب محضرا بين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالغاية ولا كان عملها بالطلاب. وللمحكمة أو ملن تنبذ من قضائها حال الانتمال تعيين خبير للاستعانة به في الغاية، ولها وللقاضي للتنب سماع من ترى سماعة من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوبا من أمين السر.
إجراءات المعاينة وتعيين الخبراء وسماع الشهود فيها.