قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 77 التصنيف: الباب السادس - اليمين - الفصل الثاني - اليمين المتممة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبنى على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين لا يكون في الدعوى دليل كامل ولا تكون الدعوى خالية من أي دليل. إذا كان الدليل العتبر وفقا للفقرة (١) من هذه المادة هو شاهد واحد فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى الدعى لاكمال الدليل. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى الدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة الدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ولمحكمة أن تحدد القيمة التي يجلف عليها الدعى. تسرى على اليمين المتممة الأحكام القدرة في المواد "71"، "70" من هذا القانون، وذلك فيها لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.

الإجراءات:

شروط وإجراءات توجيه اليمين المتممة وحدودها.