للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبنى على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين لا يكون في الدعوى دليل كامل ولا تكون الدعوى خالية من أي دليل. إذا كان الدليل العتبر وفقا للفقرة (١) من هذه المادة هو شاهد واحد فلا يجوز للمحكمة اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى الدعى لاكمال الدليل. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى الدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة الدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ولمحكمة أن تحدد القيمة التي يجلف عليها الدعى. تسرى على اليمين المتممة الأحكام القدرة في المواد "71"، "70" من هذا القانون، وذلك فيها لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.
شروط وإجراءات توجيه اليمين المتممة وحدودها.