إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كان لم تكن والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.