للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو عن يده، قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهياً في الجلسة وإثباته في المحضر.