تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يوجه إلى ورثة من توفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو زالت صفة بناء على طلب الطرف الآخر.
إجراءات استئناف سير الدعوى بعد انقطاعها.