على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند قضاء المحكمة بعدم اختصاصها.