قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 112 التصنيف: الباب السادس - الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز مائة ريال.

الإجراءات:

إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند قضاء المحكمة بعدم اختصاصها.