للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما انتهوا إليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بذلك.
إثبات ما انتهى إليه الخصوم في محضر الجلسة.