للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
حق الادعاء العام في الطعن في الأحكام المخالفة للنظام العام.