إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة لاحقة وإعادة إعلانه بها إعلاناً صحيحاً.
إعادة الإعلان عند اكتشاف بطلان الإعلان الأصلي.