قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 85 التصنيف: الباب الثالث - حضور الخصوم وغيابهم آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة.

الإجراءات:

اعتبار الخصومة حضورية عند حضور المدعى عليه أو إيداع مذكرة دفاع.