إذا لم ينا رع من وجهت إليه اليمين لا في جوارها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا أعتبار ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه مبعادا للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة الحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
إجراءات أداء اليمين الحاسمة أو ردها والآثار المترتبة على النكول.