قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 71 التصنيف: الباب السادس - اليمين - الفصل الأول - اليمين الحاسمة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا لم ينا رع من وجهت إليه اليمين لا في جوارها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا أعتبار ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه مبعادا للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه بالحضور في الجلسة الحددة لحلف اليمين، فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

الإجراءات:

إجراءات أداء اليمين الحاسمة أو ردها والآثار المترتبة على النكول.