لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالشفاهية أو بالكتابة والإفادة، وكانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها.
منع القضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمحاكم من الوكالة أمام محاكمهم.