إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ثانية يعلن بها الخصم الغائب. ويعتبر الحكم في الحالتين حكماً حضورياً.
إذا غاب المدعى عليه فقط: إن كان قد أُعلن شخصياً، تحكم المحكمة. إن لم يُعلن شخصياً، تؤجل الجلسة ويُعلن للغياب في جلسة ثانية. الحكم في كلا الحالتين حضوري.