قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 82 التصنيف: الباب الثالث - غياب الخصوم آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ثانية يعلن بها الخصم الغائب. ويعتبر الحكم في الحالتين حكماً حضورياً.

الإجراءات:

إذا غاب المدعى عليه فقط: إن كان قد أُعلن شخصياً، تحكم المحكمة. إن لم يُعلن شخصياً، تؤجل الجلسة ويُعلن للغياب في جلسة ثانية. الحكم في كلا الحالتين حضوري.