قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 81 التصنيف: الباب الثالث - غياب الخصوم آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدي في غيبة خصمه طلبات جديدة. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليهبطلب ما.

الإجراءات:

الحضور أو إيداع مذكرة دفاع يحول الدعوى إلى حضورية بالنسبة لذلك الخصم. في الغياب، لا يقبل طلبات جديدة من الغائب ولا يحكم للطرف الحاضر بطلبات لم يدفع بها الخصم.