إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدي في غيبة خصمه طلبات جديدة. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليهبطلب ما.
الحضور أو إيداع مذكرة دفاع يحول الدعوى إلى حضورية بالنسبة لذلك الخصم. في الغياب، لا يقبل طلبات جديدة من الغائب ولا يحكم للطرف الحاضر بطلبات لم يدفع بها الخصم.