إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد استئناف السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.