قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 80 التصنيف: الباب الثالث - غياب الخصوم آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد استئناف السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

الإجراءات:

إذا غاب الجميع: إن كانت الدعوى للحكم، تحكم، وإلا تشطب. إذا استمر الشطب 60 يوم، تسقط الدعوى. إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة.