قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 79 التصنيف: الباب الثالث - الحضور والتوكيل آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالشفاهية أو بالكتابة والإفادة، وإلا كان العمل باطلاً. ويجوز لهم ذلك ضمن من يتولونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.

الإجراءات:

يمنع على القضاة وموظفي المحاكم ومأموري الضبط القضائي الترافع كمحامين. يُستثنى من ذلك الدفاع عن أنفسهم أو عن زوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.