لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالشفاهية أو بالكتابة والإفادة، وإلا كان العمل باطلاً. ويجوز لهم ذلك ضمن من يتولونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية.
يمنع على القضاة وموظفي المحاكم ومأموري الضبط القضائي الترافع كمحامين. يُستثنى من ذلك الدفاع عن أنفسهم أو عن زوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.