قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 78 التصنيف: الباب الثالث - الحضور والتوكيل آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يوجب اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلم الخصم بتعيين بدله أو عزموا الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب.

الإجراءات:

انسحاب أو عزل المحامي لا يوقف الدعوى. يستمر إعلانه حتى يتم إخطار الخصم بمحامٍ جديد أو بعزم الموكل المرافعة شخصياً. للمحامي الاعتزال فقط في وقت مناسب (ليس قبل جلسة مباشرة).